محمد بن طولون الصالحي
66
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
قد يؤكّد ب " أجمع " " 1 " وفروعه ، وإن لم تسبق " كلّ " ، نحو قوله تعالى : وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ [ الحجر : 43 ] ، وقوله : " 170 " - إذن ظللت " 2 " الدّهر أبكي أجمعا و " جاء القوم جمع " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : وإن يفد توكيد منكور قبل * وعن نحاة البصرة المنع شمل لا تؤكّد النّكرة عند عدم الفائدة اتّفاقا " 3 " ، و ( تؤكّد ) " 4 " مع حصول الفائدة ،
--> ( 1 ) في الأصل : جمع . بدل : بأجمع . ( 170 ) - من الرجز لأعرابي نظر إلى امرأة حسناء ومعها صبي يبكي ، فكلما بكى قبلته ، فأنشأ يقول ذلك ، وقبله : يا ليتني كنت صبيّا مرضعا * تحملني الذّلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبّلتني أربعا الذلفاء : من الذلف وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة ، ويحتمل أنه اسم امرأة منقول من هذا ، وجملة " إذن ظللت . . . الخ " جواب شرط محذوف ، والتقدير : لو حصل ما تمنيته استمررت في البكاء حتى تستمر الذلفاء تحملني وتقبلني كلما بكيت . والشاهد في قوله : " أجمعا " حيث أكد به " الدهر " وهو غير مسبوق ب " كل " . انظر شرح الأشموني : 3 / 76 ، مغني اللبيب ( رقم ) : 1036 ، شرح ابن عقيل : 2 / 57 ، أبيات المغني : 7 / 285 ، الخزانة : 5 / 168 ، الشواهد الكبرى : 4 / 93 ، الدرر اللوامع : 2 / 157 ، شواهد العدوي : 202 ، المكودي مع ابن حمدون : 2 / 16 ، شرح ابن الناظم : 505 ، كاشف الخصاصة : 232 ، شواهد الجرجاوي : 202 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1173 ، شرح الشاطبي ( رسالة دكتوراه ) : 1 / 209 ، 212 ، ارتشاف الضرب : 2 / 613 . ( 2 ) في الأصل : لظللت . انظر المراجع المتقدمة . ( 3 ) انظر أوضح المسالك : 182 ، التصريح على التوضيح : 2 / 124 ، شرح دحلان : 124 ، وقال ابن مالك : " فلا خلاف في منع توكيد النكرة غير المحدودة إذ لا فائدة في توكيدها " . انتهى . وقد ذكر أن بعض الكوفيين ذهبوا إلى الجواز مطلقا أفاد أم لم يفد ، فيقدح في دعوى الاتفاق ، إلا إذا فسر الإطلاق في كلامه بناء على ما هو الحق . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 124 ، الهمع : 5 / 204 ، شرح المرادي : 5 / 204 ، المكودي مع ابن حمدون : 2 / 15 . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل .